“المتهم بريء حتى تثبت إدانته” بقلم الطالبة: زينب عبد الإله كاظم
جاء في المادة (19– خامساً) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة, إلا إذا ظهرت أدلة جديدة. وقبل البدء بمناقشة هذه المادة لابد من التعريف بمفهوم المحاكمة القانونية العادلة, إذ ألقت كل من المادتين العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، و الرابعة عشرة (الفقرة الأولى) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 الضوء على ايجاد تعريف للمحاكمة التي تعتبر عادلة بمفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال منح المتهم الحقوق الآتية لتتحقق المحاكمة القانونية العادلة:
1. الحق في الدفاع و الاستعانة بمحامٍ.
2. علنية المحاكمة.
3. إمكانية الطعن.
4. إعلام المتهم بحقوقه.
5. مبدأ افتراض البراءة.
6. إعلام المتهم عن سبب الإيقاف.
7. الحق في عدم التعرض للتعذيب.
8. تطبيق مبدأ الشرعية.
ولكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته, ينبغي أن لا يطلب منه الدفاع عن نفسه دحضاً لادعاءات الإتهام، إذ لا يقع عليه عبء إثبات براءته, وان من يُطلب منه ذلك الإثبات هو من ادعى الاتهام، أو إذا كانت هناك أدلة إدانه حقيقية قد اشترك المتهم بتحملها مع غيره (سواء كان معروفاً أو غير معروف لدى المحكمة), ومن ثم يمنح الحق في الدفاع عن نفسه أمام الجهات القضائية، و اختيار محامي أو محامين للدفاع عنه بكل حرية كما أكد ذلك الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق في الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من الدستور وأعده حقاً مقدساً ومكفولاً في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة, وأيضاً كما نصت المادة (123- ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على: (ان له الحق في ان يتم تمثيله من قبل محامي، وان لم تكن له القدرة على توكيل محامي تقوم المحكمة بتعيين محامي منتدب له، دون تحميل المتهم اتعابه), ولأنه لايزال بريئاً رغم دخوله دائرة الإتهام, ينبغي التعامل معه على أساس ذلك لعدم الثبوت بشكل قطعي بارتكابه الجرم المتهم به. ولكي لايتعرض الشخص المعني الى الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها, ولكونه قد دخل دائرة الاتهام في الوقت ذاته; ينبغي أن يمارس حياته الطبيعية ولكن تحت أنظار وسيطرة السلطة القضائية لوجود إحتمالية ارتكابه الجرم المعني, إذ أن التعامل مع المتهم خلاف ذلك يعد سلب لحريته وإن كان بشكل مؤقت من خلال إجراء الحبس المؤقت بإيداعه في مؤسسة عقابية, ولما كان إجراء الحبس من أشد المسائل خطورة و تعقيداً لأنه يمس بأقدس حقوق الفرد في المجتمع، كان لزاما تقييد هذا الأخير و ضبطه بشروط إجرائية وأخرى موضوعية بهدف إيجاد التوازن بين مصلحة المجتمع و حقه في توقيع العقاب على الجناة في إطار القوانين والنظم من جهة وحق المتهم في صيانة حريته وردع التهم المنسوبة إليه من جهة أخـــرى.
مما سبق يستلزم التزام السلطة القضائية بنصوص التشريعات العراقية والتقيد بشرط تحقق الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام واستكمال الإجراءات القضائية للمحاكمة.